الشيخ جعفر كاشف الغطاء

302

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومثل ذلك يجري في كلّ سنّة قويت على كراهة ، كلبس السواد حُزناً على فقد الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ، خصوصاً سيّد الشهداء عليه السلام . وربّما يسري إلى العلماء والصلحاء . وكمسجد أو روضة اتّخذت مقبرة . ولو دار بين أقسام المكروهات المختلفة الجنس ، كمكروه الزمان والمكان واللباس أو المختلفة النوع ، كالدوران بين الحمام والمقابر ، أو بين الطلوع والغروب ، وبين اللَّباس الأسود الغليظ ، والأبيض الصفيق أو الصنف ، كبعض السواد مع بعض ، والمقابر والحمّامات كذلك ، فينبغي ملاحظة الشدّة والضعف في أسباب الكراهة ، كما في تعارض السنن من جهة المسجديّة وغيرها ، وفي هذا المقام مباحث جليلة . المبحث الرابع : في أنّ التبعيض والجمع يقتضي تبعيض الحكم ، سواء كان بين المستحبّ والخالي عن الاستحباب ، أو المستحبين ، أو المكروه والخالي عن الكراهة ، أو المكروهين ، أو المستحبّ والمكروه ، كصلاةٍ نصفها قبل وقف المسجد ونصف بعده ، أو صلَّى في المسجد بعض الصلاة أو في غيره ، ثمّ تخطَّى قليلًا ، فأتمّ في غيره . أو تبعّض بدنه قائماً أو جالساً أو مضطجعاً بينهما . أو صلَّى بين مسجدين في الفضل مُختلفين ، أو مقبرة أو أرض خسف ونحوهما بجنب الخالي عنهما ، أو أحدهما بجنب صاحبه ، أو بجنب مسجد ، ويجري في الجميع ما جرى في الأوّل . ويجري مثل ذلك في فعل الصلاة بلباسين ، أو بواحدٍ مُشتملةٍ أبعاضه على صفيق ، وفي الوقتين المختلفين ، فيلحظ في تقدير الاستحباب والكراهة ، وشدّتهما وضعفهما مقدار سببهما كمّاً أو قوّة وضعفاً ، وعلى الفقيه أن يلحظ الميزان في مثل هذا المكان . المبحث الخامس : في أنّه يجوز لكلّ من المجتهدين والأعوام الرجوع إلى الروايات من دون فرق بين ضعيفها وغيره ، وإلى المجتهدين من الأحياء والأموات ، مع الرجوع إليهم قبل الموت وبعده ، عن شفاهٍ أو بواسطةٍ حيث يمكن ، أو كتاب .